المادة 12
1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
الموضوع: سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم على كل تقادم لم يكتمل,سريان النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه,تحديد مدة التقادم الجديدة في صورتها الأقصر من القديمة,انقضاء التقادم بانقضاء المدة المتبقية من النص القديم