المادة 10
لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
الموضوع: عدم سريان قانون بر وقایع گذشته,استثنائات سیر قانون جدید بر وقایع گذشته,تعلق قانون جدید به نظام عمومی و آداب