المادة 9
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (111) لسنة 1996 و(11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و(29) لسنة 1999 و (140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و (11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001 و (130) لسنة 2002 و (30) لسنة 2003 .
الموضوع: إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة,عدم الاعتراف بقرارات سابقة,إبطال القرارات المتعلقة بالسنوات المحددة