المادة 7

معرف المادة: 8757

رقم المادة : 223

المادة 7 أولاً ــ تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات. ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي: ‌أ - إذا حكم بمصادرة المال,يتم التصرف فيه وفقا للقانون. ‌ب - إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها. ‌جـ - تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.

الموضوع: إيداع بدلات بيع الأموال في المصارف الحكومية,التصرف في بدلات بيع الأموال بعد اكتساب الحكم,مصادرة المال وفقاً للقانون,إعادة المال إلى مالكه