المادة 6
اولا ــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.
ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.(1)
الموضوع: تحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت,تصرف وزارة التجارة بالأموال الممنوع تداولها,إعادة تصدير الأموال الممنوع تداولها,إعادة النظر في النسب المنصوص عليها