المادة 5

معرف المادة: 8755

رقم المادة : 223

المادة 5 تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

الموضوع: تقيد نسبة 70% من قيمة الأموال المصادرة إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة