المادة 4
أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.
ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:
أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر.
ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.
ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
الموضوع: مكافأة مالية للمخبرين,توزيع المكافأة بين المخبرين والكاشفين,منح المكافأة في حالة عدم وجود مخبر