المادة 3
تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً و المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .
الموضوع: قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً,إحالة ما زادت قيمته على (2000000) دينار إلى المحكمة الكمركية المختصة