المادة 1
تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .
الموضوع: صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب,ضبط الأغنام والحيوانات الأخرى,ضبط المنتجات النفطية,ضبط وسائل النقل المستخدمة في نقل الأموال,ضبط الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية