المادة 9

معرف المادة: 875

رقم المادة : 17

المادة 9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: حساب المواعيد بالتقويم الميلادي,استثناءات قانونية في حساب المواعيد