المادة 7 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة :
المادة السادسة ) مكررة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي .
ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج .
ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات ولا تزيد على (15) سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي,يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10.000.000) دينار ولا تزيد على (15.000.000) دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة,تصادر أي وسيلة استخدمت للترويج للبغاء أو الشذوذ الجنسي,لا تسري أحكام المواد (130 ، 131 ، 132) من قانون العقوبات بحق كل من ارتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها