المادة 5 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة : يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .
الموضوع: عقوبت تعاطی البغاء,مدت حبس تعاطی البغاء,میزان جریمه تعاطی البغاء,حداکثر مدت حبس,حداقل و حداکثر جریمه