المادة 4

معرف المادة: 8742

رقم المادة : 222

المادة 4 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار : أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة . ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله . جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة . ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .

الموضوع: عقوبة السجن أو الغرامة للسمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة,عقوبة السجن أو الغرامة للمستغل أو مدير المحل العام الذي يسمح بدخول أشخاص يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي,عقوبة السجن أو الغرامة لمن يمتلك أو يدير بيت دعارة,مصادرة المال المخصص لأغراض السمسرة المملوك للأشخاص المذكورين