المادة 2 يلغى نص المادة ( الأولى ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها .
أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر .
ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية :
أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى .
ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية .
ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل .
رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه .
خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .
الموضوع: البغاء,الشذوذ الجنسي,التخنث,السمسرة,بيت الدعارة