المادة 2

معرف المادة: 8740

رقم المادة : 222

المادة 2 يلغى نص المادة ( الأولى ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها . أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر . ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية : أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى . ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية . ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل . رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه . خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .

الموضوع: البغاء,الشذوذ الجنسي,التخنث,السمسرة,بيت الدعارة