المادة 10

معرف المادة: 8735

رقم المادة : 220

المادة 10 ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل مؤسسة الشهداء,انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها