المادة 9 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 15 – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
الموضوع: تمتع أعضاء اللجنة بالسلطات الممنوحة للمحقق عند إجراء التحقيق,إلغاء نص المادة (15) من القانون,تحديد السلطات الممنوحة لأعضاء اللجنة في التحقيقات