المادة 8

معرف المادة: 8733

رقم المادة : 220

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .

الموضوع: إلزام إخبار الجهات المختصة بوجود مقبرة جماعية,منح مكافأة مالية لمن يخبر عن المقبرة الجماعية,عقوبة إنكار جريمة المقابر الجماعية,حرمان من المناصب التنفيذية والترشيح للانتخابات