المادة 7

معرف المادة: 8732

رقم المادة : 220

المادة 7 يلغى نص المادة (8) من القانون و يحل محلة ما يأتي : المادة – 8 – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .

الموضوع: فتح المقبرة الجماعية,الكشف على مواقع المقابر,تنظيم محضر أصولي,صرف مخصصات خطورة للموظفين