المادة 5

معرف المادة: 8730

رقم المادة : 220

المادة 5 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 5 – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .

الموضوع: إلغاء نص المادة 5 من القانون,وضع يد الوزارة على المقبرة الجماعية بقرار قضائي,تعويض المالك عن فوات المنفعة,تعويض المالك عند إجراء البحث وفتح المقبرة الجماعية