المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 4 – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
الموضوع: التزام بالسماح بدخول الجهات المختصة لفحص المقبرة الجماعية,مدة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية,إجراءات رسم خريطة أو تصوير المقبرة الجماعية,إخطار رسمي قبل القيام بالإجراءات