المادة 3

معرف المادة: 8728

رقم المادة : 220

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 3- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.

الموضوع: استحداث دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية,مدير دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية,حماية المقابر الجماعية,البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية