المادة 2 أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :- ( الأهداف و الوسائل و السريان ). ثانيا – يلغى نص المادة (2) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 2 – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان . ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان . ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام 2003.
الموضوع: إلغاء عنوان الفصل الأول من القانون,إلغاء نص المادة (2) من القانون,تعريف الوزارة و المقبرة الجماعية و الضحايا,سريان أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية