المادة 6

معرف المادة: 872

رقم المادة : 17

المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.

الموضوع: الجواز الشرعي,استعمال الحق,عدم الضمان عن الضرر الناشئ