المادة 23
على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم الحرام سنة 1378 ه المصادف لليوم السابع من شهر آب سنة 1958 م .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد مهدي كبه
عضو
العقيد الركن
عبد السلام محمد عارف
نائب رئيس الوزراء
و وزير الداخلية
الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
و وكيل وزير الدفاع
محمد حديد
وزير المالية
الدكتور عبد الجبار الجومرد
وزير الخارجية
مصطفى علي
وزير العدلية
بابا علي الشيخ محمود
وزير المواصلات والأشغال
فؤاد الركابي
وزير الأعمار
محمد صديق شنشل
وزير الإرشاد
الزعيم الركن
ناجي طالب
وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور إبراهيم كبه
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد صالح محمود
وزير الصحة
هديب الحاج حمود
وزير الزراعة
الدكتور جابر عمر
وزير المعارف