المادة 22

معرف المادة: 8669

رقم المادة : 218

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم 1 / 9 / 1939 .

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,سريان أحكام القانون بأثر رجعي على الأفعال المرتكبة منذ تاریخ 1 / 9 / 1939