المادة 21
تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه .
الموضوع: تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي,تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي,عدم تعارض الأحكام مع أحكام هذا القانون