المادة 20
تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .
الموضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون,عدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديق وزير الدفاع,سلطة وزير الدفاع في تخفيف العقوبات,سلطة وزير الدفاع في الإعفاء من العقوبات