المادة 19

معرف المادة: 8666

رقم المادة : 218

المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .

الموضوع: الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية,عدم جواز الاعتراض على الأحكام العسكرية