المادة 17

معرف المادة: 8664

رقم المادة : 218

المادة 17 إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .

الموضوع: حق وراثت درخواست تجدید نظر در حکم غیابی,اجازه درخواست تجدید نظر برای وراثت,تعیین تکلیف درخواست تجدید نظر توسط دادگاه,مدت زمان درخواست تجدید نظر پس از فوت محکوم علیه