المادة 17
إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .
الموضوع: حق وراثت درخواست تجدید نظر در حکم غیابی,اجازه درخواست تجدید نظر برای وراثت,تعیین تکلیف درخواست تجدید نظر توسط دادگاه,مدت زمان درخواست تجدید نظر پس از فوت محکوم علیه