المادة 16
إذا حضر المحكوم عليه غيابا أو قبض عليه خلال الستة الأشهر من تاريخ إعلان الحكم فللهيئة المختصة أن تقرر توقيفه أو إطلاق سراحه بكفالة إن كانت الجريمة مما يجوز إطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الأصول عليها في هذا القانون .
وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تؤيد قرار التجريم السابق أو تبدله أو تلغيه وتبرئ المتهم ولها أيضا أن تؤيد العقوبة أو تخفضها أو تلغيها .
وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي موجودة ولكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لإعادة المحاكمة ويعين آخرون بدلا عنهم أن تعذر ذلك .
الموضوع: توقيف المحكوم عليه غيابا,إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة,إعادة المحاكمة,تأييد أو تبديل أو إلغاء الحكم,تعيين هيئة جديدة للمحكمة