المادة 15

معرف المادة: 8662

رقم المادة : 218

المادة 15 إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا أمام المحكمة . وقبل البدء في الإجراءات يجب أن تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل إقامة المتهم وأن تنشر صورتها في أحدى الصحف المحلية مع تصويره أن وجد وأن تذاع من محطة الإذاعة اللاسلكية . فإذا لم يحضر المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالإجراءات المبينة أعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة أوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الإدعاء العام في الجريمة المسندة إلى المتهم وفي التعريض والمصادرة والرد يعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة أعلاه .

الموضوع: إجراءات المحاكمة الغيابية,إعلان ورقة تكليف بالحضور,نشر الحكم في الصحف المحلية,استماع الشهادات,إجراءات التحقيق