المادة 14
تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر إجراءها بصورة سرية أن قضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم وإذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .
الموضوع: المحاكمات العلنية,إجراء المحاكمات بصورة سرية,قبول وكلاء للدفاع عن المتهم,تعيين وكيل للدفاع عن المتهم,عدم قبول وكيل عن المتهم المحاكم غيابيا