المادة 13
تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .
الموضوع: استماع بيان هيئة الإدعاء العام,تمكين المتهم من بيان أفادته,استماع شهود الإثبات,مناقشة المتهم لشهود الإثبات,استماع شهود الدفاع,إصدار حكم بالبراءة أو التجريم والعقوبة,تعليل القرار