المادة 13

معرف المادة: 8660

رقم المادة : 218

المادة 13 تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .

الموضوع: استماع بيان هيئة الإدعاء العام,تمكين المتهم من بيان أفادته,استماع شهود الإثبات,مناقشة المتهم لشهود الإثبات,استماع شهود الدفاع,إصدار حكم بالبراءة أو التجريم والعقوبة,تعليل القرار