المادة 12

معرف المادة: 8659

رقم المادة : 218

المادة 12 تشكل محكمة جزاء تسمى ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) للمحاكمة عن الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة . وتؤلف هذه المحكمة من رئيس برتبة عقيد على الأقل وأربعة أعضاء لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رئيس أول يعينون بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع .

الموضوع: تشکیل محكمة جزاء,تسمية المحكمة العسكرية العليا الخاصة,تعيين رئيس المحكمة,تعيين أعضاء المحكمة