المادة 11

معرف المادة: 8658

رقم المادة : 218

المادة 11 تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .

الموضوع: تأسیس هيئة ادعاء عام,اختصاص هيئة ادعاء عام,تحریک الدعوى وملاحقتها,ممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام,إحالة المتهم إلى المحاكمة