المادة 10

معرف المادة: 8657

رقم المادة : 218

المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة طلب أتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى . وله سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها . وهو الذي يحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها . وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها وإحالتها إلى المحكمة العسكري العليا الخاصة للفصل فيها . كما أن له سلطة إيقاف الإجراءات في جميع ادوار المحاكمة .

الموضوع: طلب اتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن الجرائم الواردة في هذا القانون,سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق,سلطة تأيید قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها,احالة المتهمين إلى المحكمة المختصة,سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي,سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار المحاكمة