المادة 8

معرف المادة: 8655

رقم المادة : 218

المادة 8 يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .

الموضوع: التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون,تشكيل هيئة تحقيق برئاسة حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس,تعيين حكام أو ضباط من رتبة أقل من قبل وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية,سلطات حاكم التحقيق,تقديم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصيات الهيئة