المادة 7
أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية .
ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .
الموضوع: تطبيق أحكام المادة الخامسة على أعضاء مجلس الأمة,حرمان أعضاء مجلس الأمة من الحياة النيابية,نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية,بدء مدة الحرمان من تاريخ النشر