المادة 6
أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد .
ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .
الموضوع: العقوبة الأشد في حالة انطباق أكثر من قانون,العقوبة وفق قانون عقابي آخر في صورت عدم انطباق هذا القانون