المادة 5

معرف المادة: 8652

رقم المادة : 218

المادة 5 على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من : أ ـــ عضوية مجلس الأمة . ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها . ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف . د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية . هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة . ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .

الموضوع: حرمان من عضوية مجلس الأمة,حرمان من عضوية المجالس البلدية والإدارية,حرمان من تولي الوظائف العامة,حرمان من الانتماء إلى الأحزاب السياسية,حرمان من ممارسة مهنة الصحافة,عقوبات برای استفاده غیرمجاز از حقوق محروم شده