المادة 3

معرف المادة: 8650

رقم المادة : 218

المادة 3 يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .

الموضوع: التدخل في نظام الحكم,التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية,العمل مع السلطة العامة