المادة 1
يعتبر متآمرا على سلامة الوطن كل من كان صاحب سلطة عامة أو كان عضوا في مجلس الأمة أو كان مكلفا بخدمة عامة أستغل نفوذه لارتكاب فعل من الأفعال الآتية أو المشاركة فيه .
أ ــــ دفع سياسة البلاد الى وجهة تخالف المصلحة الوطنية بتقريب البلاد من خطر الحرب أو بجعلها ساحة لها .
ب ــــ استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة أو التهديد باستعمالها أو تحريض الدول الأجنبية على التعرض لسلامتها أو التآمر على قلب نظام الحكم فيها أو التدخل بشؤونها الداخلية ضد مصلحتها أو صرف الأموال للتآمر عليها أو إيواء المتآمرين ضدها أو التعريض في المجالات الدولية برؤسائها وتناولهم بالسب أو القذف أو الإهانة وذلك بطرق النشر .
الموضوع: التآمر على سلامة الوطن,استغلال النفوذ,تهديد السلامة الوطنية,التدخل في شؤون الدول الداخلية,إهانة الرؤساء في المجالات الدولية