المادة 7

معرف المادة: 8460

رقم المادة : 209

المادة 7 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: بدء العمل بأحكام القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان