المادة 4

معرف المادة: 8457

رقم المادة : 209

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 104 ) في 27 / 1 / 1988 .

الموضوع: ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق,احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 104 ) في 27 / 1 / 1988