المادة 3

معرف المادة: 8456

رقم المادة : 209

المادة 3 اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .

الموضوع: مدة الحبس في حالة عدم دفع الغرامة,تحديد مدة الحبس,الحد الأقصى لمده الحبس,علاقة الغرامة بالحبس