المادة 3
اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .
الموضوع: مدة الحبس في حالة عدم دفع الغرامة,تحديد مدة الحبس,الحد الأقصى لمده الحبس,علاقة الغرامة بالحبس