المادة 2

معرف المادة: 8455

رقم المادة : 209

المادة 2 تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

الموضوع: تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة,تخفیف الغرامة عن هر روز توقیف