المادة 1

معرف المادة: 8454

رقم المادة : 209

المادة 1 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل كالاتي : - - اولا : في المخالفات لا تقل عن ( 50 ) دينارا ولا تزيد على ( 300 ) دينار . - ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( 301 ) دينار ولا تزيد على ( 1500 ) دينار . - ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار .

الموضوع: مقدار الغرامات في المخالفات,مقدار الغرامات في الجنح,مقدار الغرامات في الجنايات