المادة 1
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل كالاتي : -
- اولا : في المخالفات لا تقل عن ( 50 ) دينارا ولا تزيد على ( 300 ) دينار .
- ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( 301 ) دينار ولا تزيد على ( 1500 ) دينار .
- ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار .