المادة 4

معرف المادة: 8453

رقم المادة : 208

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

الموضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ اصداره,نشر القانون في الجريدة الرسمية