المادة 3

معرف المادة: 8452

رقم المادة : 208

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق,تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى که در مرحله محاکمه هستند,تسري احكام هذا القانون بر قضايا و دعاوی که در آنها قرار نهایی صادر شده است و هنوز به درجه قطعی نرسیده اند