المادة 2
يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 440 ) و ( 441 ) و ( 442 ) و ( 443 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .
الموضوع: اعاده العمل بالعقوبات المنصوص عليها در قانون العقوبات,اعاده العمل بالعقوبات قبل وقوع التعديل,اعاده العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 440 و441 و442 و443